ما حكم ميراث المتوفى الذي له بنات وأحفاد ذكور من ابن متوفى وبنت متوفاة وإخوة؟
إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، تقسم بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه ووصاياه (في حدود الثلث) كالتالي:
- بنات الميت: لهن الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" (النساء:11). - أبناء الابن : لهم الباقي تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي، لأنهم يحلون محل الأبناء عند عدمهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". - أبناء البنت والإخوة: لا يرثون شيئًا، فأبناء البنت من ذوي الأرحام ولا يرثون مع وجود ، والإخوة محجوبون بأبناء الابن.
يجب الانتباه إلى أن مسائل المواريث خطيرة ومعقدة، ولا يكتفى فيها بمجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60222
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي