العودة إلى البحث

ما حكم ميراث المتوفى الذي له بنات وأحفاد ذكور من ابن متوفى وبنت متوفاة وإخوة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، تقسم التركة بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه ووصاياه (في حدود الثلث) كالتالي:

- بنات الميت: لهن الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" (النساء:11). - أبناء الابن الذكر: لهم الباقي تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي، لأنهم يحلون محل الأبناء عند عدمهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". - أبناء البنت والإخوة: لا يرثون شيئًا، فأبناء البنت من ذوي الأرحام ولا يرثون مع وجود العصبة، والإخوة محجوبون بأبناء الابن.

يجب الانتباه إلى أن مسائل المواريث خطيرة ومعقدة، ولا يكتفى فيها بمجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي