العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ميراث المتوفى الذي له بنات وأحفاد ذكور من ابن متوفى وبنت متوفاة وإخوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، تقسم بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه ووصاياه (في حدود الثلث) كالتالي:

- بنات الميت: لهن الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" (النساء:11). - أبناء الابن : لهم الباقي تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي، لأنهم يحلون محل الأبناء عند عدمهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". - أبناء البنت والإخوة: لا يرثون شيئًا، فأبناء البنت من ذوي الأرحام ولا يرثون مع وجود ، والإخوة محجوبون بأبناء الابن.

يجب الانتباه إلى أن مسائل المواريث خطيرة ومعقدة، ولا يكتفى فيها بمجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60222
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي