ما حكم المال المأخوذ من العاملين في مؤسسة زراعية يعملون لحسابهم الخاص في محلات مسجلة باسم صاحب المؤسسة، علمًا بأن دفعهم للمال يتم برضاهم، وما حكم التصرف فيه إذا كان حرامًا؟ وما حكم أخذ المال من مكفولين أو مقابل التأشيرات التي يطلبونها؟
الكفالة من عقود الإرفاق لا المعاوضات، فلا يجوز أخذ عوض عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها، فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا". ولكن يجوز أخذ ما يعادل الجهد أو المال المبذول في إنهاء المعاملات، دون زيادة بقصد الربح. أما عمل المكفولين في غير المسميات الرسمية فهو أخف، إلا إذا ترتبت عليه مفسدة. ومن أخذ مالًا لا يحل له من العمال، فعليه رده إليهم أو طلب المسامحة منهم، وإن لم يستطع الوصول إليهم، يتصدق بقيمة حقهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180928