العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "والله إن فعلت هذا الشيء تكونين طالقا" ثم ادعى أنه قصد المنع، مع العلم أن الزوجة فعلت الشيء ومضى على ذلك ستة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمتِ فعلتِ الشيء الذي حلف زوجك بطلاقك عليه ناسية، فالراجح أن زوجك لم يحنث في يمينه، ولم يقع بذلك طلاق. جاء في روضة الطالبين: "ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعًا، لعدم المخالفة". وعليه، فأنت في عصمة زوجك، ومعاشرته لك مباحة، وليس عليك ولا عليه إثم ولا كفارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194814
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي