هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "والله إن فعلت هذا الشيء تكونين طالقا" ثم ادعى أنه قصد المنع، مع العلم أن الزوجة فعلت الشيء ومضى على ذلك ستة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمتِ فعلتِ الشيء الذي حلف زوجك بطلاقك عليه ناسية، فالراجح أن زوجك لم يحنث في يمينه، ولم يقع بذلك طلاق. جاء في روضة الطالبين: "ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعًا، لعدم المخالفة". وعليه، فأنت في عصمة زوجك، ومعاشرته لك مباحة، وليس عليك ولا عليه إثم ولا كفارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194814
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194814
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي