العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "والله إن فعلت هذا الشيء تكونين طالقا" ثم ادعى أنه قصد المنع، مع العلم أن الزوجة فعلت الشيء ومضى على ذلك ستة أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمتِ فعلتِ الشيء الذي حلف زوجك بطلاقك عليه ناسية، فالراجح أن زوجك لم يحنث في يمينه، ولم يقع بذلك طلاق. جاء في روضة الطالبين: "ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعًا، لعدم المخالفة". وعليه، فأنت في عصمة زوجك، ومعاشرته لك مباحة، وليس عليك ولا عليه إثم ولا كفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي