هل يقع الطلاق بقول "إن فعلتيه ثانيًا فلستِ زوجتي" بنية منع الزوجة من فعل شيء، وهل يجوز للزوجة فعله لاحقًا بإذن الزوج دون أن يقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "لست زوجتي" كناية طلاق، حكمها يعود لنية الزوج، فإذا نوى به فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلّق عليه عند العلماء. فإن قصد الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فلا يلزمه الطلاق بل كفارة يمين عند بعض العلماء. فإذا كانت نيته الطلاق، يقع الطلاق رجعيًا طلقة واحدة بمجرد فعلها ذلك الشيء، ويمكنه ارتجاعها ما دامت في ولم تكن هذه الطلقة الثالثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92547
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92547
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي