العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع إيجار الإخوة المستحقين للزكاة ووالدتهم من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع للأم لفقرها لأن نفقتها واجبة على الابن القادر، إلا في حالتين: أن تكون الأم مدينة (لغير الواجبة على الابن)، أو أن يكون الابن عاجزًا عن نفقتها.

يجوز دفع الزكاة للأخوة لسداد دينهم لأنه لا يجب على الابن سداد دين إخوانه، ولا يجوز إعطاؤهم الزكاة لفقرهم إذا كانت نفقتهم واجبة على المزكي، إلا إذا كان عاجزًا عن الإنفاق عليهم.

إذا جاز دفع الزكاة للأم والإخوة فيمكن دفع الأجرة من الزكاة، وإذا لم تجز للوالدة وجازت للإخوة، فيظهر جواز إعطائهم الأجرة كاملة من الزكاة كأنهم متبرعون بإسكان والدتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29723
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي