هل يسقط الحد عن المدعى عليه إذا أنكر تهمة اللواط وحلف كاذباً عند القاضي لعدم وجود شهود، وما حكم يمينه؟
اختلف العلماء في ثبوت حد القذف بالكنايات والتعريض، وفي استحلاف من أنكره. فذهب بعضهم إلى عدم استحلاف المنكر؛ لأنه حد يدرأ بالشبهات، وذهب آخرون إلى استحلافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولكن اليمين على المدعى عليه". وحكم القاضي يرفع الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136630