العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكنني تقبل الله توبتي بعد ارتكاب الفاحشة مع امرأة غير مسلمة ثم إسلامها وعقد قران معها بدون شهود، وما هو حكم العقد والطفل الناتج عنه، وهل تسمية الطفل "محمد" يعتبر تشويهًا للاسم في هذه الحالة، وكيف يمكنني إقامة الحد على نفسي للتطهر من الذنوب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج المذكور باطل لعدة أسباب:

1. الزواج من كتابية غير عفيفة: اشترطت الشريعة إحصان الكتابية (عفتها) للزواج منها، وقد ذكر السائل مقارفتها الفاحشة. 2. تم الزواج بلا ولي ولا شهود: الولي والشهود من شروط صحة النكاح.

أما بخصوص الولد، فهو ابن السائل ويلحق نسبه به إذا كانت العدة قد انتهت من زواج الأم السابق، ولا يضر بطلان النكاح في ثبوت النسب. لا حرج في تسميته محمدًا.

أما عن إقامة الحد، فالأفضل الستر على النفس والاكتفاء بالتوبة النصوح الصادقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95858
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي