العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل نذر شراء مصحف للمسجد إلى دفع مبلغ مالي للمسجد بدلًا من المصحف، خاصة وأن المسجد مزود بالمصاحف ويحتاج إلى المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب الوفاء على الوجه الذي حدده الناذر ما دام قادراً عليه، وهذا مذهب الفقهاء. وعليه، يجب على السائل الوفاء بنذره بوضع مصاحف بالمسجد حتى لو وجدت مصاحف أخرى. وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في النذر، فيجوز إخراج القيمة نقوداً، خاصة إذا كان المسجد محتاجاً للمال لإصلاحه أو إنارته ونحو ذلك، وكان فيه ما يكفي من المصاحف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79431
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي