العودة إلى البحث

هل يجوز تحويل نذر شراء مصحف للمسجد إلى دفع مبلغ مالي للمسجد بدلًا من المصحف، خاصة وأن المسجد مزود بالمصاحف ويحتاج إلى المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل وجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي حدده الناذر ما دام قادراً عليه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وعليه، يجب على السائل الوفاء بنذره بوضع مصاحف بالمسجد حتى لو وجدت مصاحف أخرى. وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في النذر، فيجوز إخراج القيمة نقوداً، خاصة إذا كان المسجد محتاجاً للمال لإصلاحه أو إنارته ونحو ذلك، وكان فيه ما يكفي من المصاحف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي