هل تطلق المرأة إذا طلبت من زوجها أن "يعطيها طلقة" -بمعنى تمليكها أمر طلاق نفسها- فقال لها الزوج: "أعطيتك طلقة"، فقالت المرأة: "أنا طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أعطيتك طلقة" بعد طلبها يحتمل معنيين: الأول: أنه طلقها بنفسه، فيقع الطلاق. الثاني: أنه ملكها أمر تطليق نفسها، فإذا صرحت بتطليق نفسها وقع الطلاق. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية.
أما الحنابلة فذهبوا إلى أن الطلاق لا يقع بقول الزوجة: "أنا طالق" بعد قول الزوج: "طلاقك بيدك".
وعلى القول بوقوع الطلاق، يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
وينبغي التنبيه إلى أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122875
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي