هل وقع طلاق الرجل لزوجته -مع تردده بين التسامح الشديد والشدة غير المبررة، واستهزائه بأبنائه المعاقين، وطلاقه لها أربع مرات-، وهل يجوز للمطلقة أن تبقى في بيت الزوجية دون إخبار أحد بطلاقها؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان شديدًا قد غلب على العقل بحيث لا يدرك صاحبه ما يقول. فإن كان الأب مدركًا لما يقول ولم يسبق أن طلق الأم أكثر من طلقة، فله مراجعتها في العدة ما لم يقصد إنشاء الطلاق بكل لفظة. أما إذا قصد إنشاء الطلاق أو كان قد طلقها مرتين من قبل، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. إذا كان الغضب قد أذهب وعيه فالطلاق غير معتبر. يتوقف الحكم على معرفة حال الوالد، فيجب عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين. يجب الإحسان للوالدين وعدم التقصير في حقهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133575