ما حكم الشرع في امتناع الزوجة عن العلاقة، وما يترتب على حلف الزوج بأنه لن يلمسها مجددًا؟
حلفك بالطلاق ألا تلمس زوجتك مجدداً فيه خلاف بين الفقهاء؛ فالجمهور يرون وقوع الطلاق إذا لمستها، بينما يرى آخرون أن الحكم يرجع لنية الزوج؛ فإن قصد المنع أو التهديد ولم يقصد الطلاق، فتلزمه كفارة يمين إذا حنث، ولا يقع الطلاق. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد. أما إن نويت الطلاق، فيقع طلاق رجعي بلمسها، ولك مراجعتها ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7726
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7726
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي