العودة إلى البحث
السؤال

ما هي كيفية صلاة التسبيح وفضلها المذكور في الحديث النبوي: "يا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإن فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً، فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة التسبيح تُصلى أربع ركعات، تُقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة. بعد الانتهاء من القراءة في الركعة الأولى وقبل الركوع، تُقال: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 15 مرة. ثم تُقال 10 مرات في الركوع، و10 مرات بعد الرفع من الركوع، و10 مرات في السجود الأول، و10 مرات بعد الرفع من السجود، و10 مرات في السجود الثاني، و10 مرات بعد الرفع من السجود الثاني قبل القيام. فيكون مجموع التسبيحات في الركعة الواحدة 75 تسبيحة، وتكرر في الركعات الأربع. ويُشجع على أدائها يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، أو مرة واحدة في العمر.

أما عن حكمها، فقد اختلف العلماء في مشروعيتها بناءً على صحة الحديث الوارد فيها، والمحققون يرون ضعفه. ولم يستحبها أحد من الأئمة الأربعة، بل ضعفها الإمام أحمد وكرهها، وأبو حنيفة ومالك والشافعي لم يسمعوا بها. ويرى البعض أن الحديث مضطرب، وأن العبادات الأصل فيها المنع حتى يثبت دليل مشروعيتها، ولو كانت مشروعة لاشتهرت بين الأمة لعظم فائدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7103
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي