العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النذر الذي نذرته الجدة بحج حفيدها إذا يسر الله ذلك، وهل يلزمها شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد ولا يلزمها شيء، فالنذر هو "إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم بأصل الشرع"، ولا ينعقد النذر على الغير؛ لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي