هل يمكن تجزئة النذر المُخرج لله، أم يجب إخراجه دفعة واحدة كما جاء بالنذر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النذر بمال الغير، كأن تنذر الأم التصدق بمال ابنها، هو من باب "نذر ما لا يملك". والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك"، مما يعني أن هذا النذر باطل وغير لازم ولا يُعتد به. ومن نذر نذراً في شيء مملوك لغيره، فلا يلزم صاحب الملك شيء، كما لا يلزم الناذر شيء، لأن هذا النذر لغو لا أثر له.
اختلف العلماء في وجوب كفارة يمين في هذا النوع من النذر، فالجمهور لا يوجبونها، مستدلين بحديث: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد". والحاصل أن النذر الذي نذرته والدتك لم ينعقد ولا يترتب عليه شيء، والأحوط أن تخرج كفارة يمين مراعاة لمن أوجب ذلك من أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16905
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي