هل تجب الصدقة بمئة ألف ريال على من نذرها وفعل ما نذر عليه، أم تجزئه كفارة يمين، علمًا بأنه يملك أربعمئة ألف ريال وهو نادم على نذره؟
يلزم السائل الوفاء بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". والنذر هو إلزام المكلَّف نفسَه بما لم يُلزمه به الشرع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يردُّ شيئاً، وإنما يُستخرج به من البخيل". وذهب الجمهور إلى كراهته، لكنهم أجمعوا على وجوب الوفاء به إذا نُذر. وعليه، يجب على الناذر التصدق بما نذره، ولا تجزئه كفارة اليمين مع قدرته على الوفاء، إلا إذا كان قصده من النذر منع نفسه من فعل شيء، فحكمه حينئذ حكم اليمين وعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18965