العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الصدقة بمئة ألف ريال على من نذرها وفعل ما نذر عليه، أم تجزئه كفارة يمين، علمًا بأنه يملك أربعمئة ألف ريال وهو نادم على نذره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم السائل الوفاء بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". هو إلزام المكلَّف نفسَه بما لم يُلزمه به الشرع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يردُّ شيئاً، وإنما يُستخرج به من البخيل". وذهب إلى كراهته، لكنهم أجمعوا على وجوب الوفاء به إذا نُذر. وعليه، يجب على الناذر التصدق بما نذره، ولا تجزئه كفارة اليمين مع قدرته على الوفاء، إلا إذا كان قصده من النذر منع نفسه من فعل شيء، فحكمه حينئذ حكم اليمين وعليه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18965
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي