ما حكم ما يأخذه المصرف مقابل خدماته (service charge)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للبنك أخذ مقابل على الخدمات المباحة التي يقدمها، بشرط ألا تشتمل الخدمة على ، وأن تكون مما يجوز أخذ الأجرة عليه كفتح الحسابات أو تحويل النقود. ويجب اجتناب التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات كتحويل النقود عند عدم توفر بنك إسلامي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53676
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53676
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي