العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ما يأخذه المصرف مقابل خدماته (service charge)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبنك أخذ مقابل على الخدمات المباحة التي يقدمها، بشرط ألا تشتمل الخدمة على الربا، وأن تكون مما يجوز أخذ الأجرة عليه كفتح الحسابات أو تحويل النقود. ويجب اجتناب التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة كتحويل النقود عند عدم توفر بنك إسلامي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي