العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ما يأخذه المصرف مقابل خدماته (service charge)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبنك أخذ مقابل على الخدمات المباحة التي يقدمها، بشرط ألا تشتمل الخدمة على ، وأن تكون مما يجوز أخذ الأجرة عليه كفتح الحسابات أو تحويل النقود. ويجب اجتناب التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات كتحويل النقود عند عدم توفر بنك إسلامي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53676
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي