ما حكم النظر إلى المرأة المحتشمة والمغطاة بالعباءة، وهل هو حرام؟ وهل يحق لها منعي من النظر إليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إطلاق بصر الرجل إلى المرأة الأجنبية غير جائز، لكونه باب فتنة وفساد، ويجب صرف البصر عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا تُتْبِع النظرةَ النظرةَ؛ فإن لك وليست لك الآخرة"، وقوله لجَرير في نظرة الفجأة: "اصرف بصرك". وكون المرأة محتشمة لا يبيح إطلاق البصر إليها، حتى لو كانت منتقبة؛ لأن "كم في المحاجر من خناجر"، ولأن غض البصر واجب عن كل ما يخشى الفتنة منه، ولا يصح تتبع المرأة بالعين ولو لم يُرَ منها محرم، وذلك سدًّا للذرائع ودرءًا للفتنة. فإذا حُرِّمَ النظر إلى المرأة، فلها أن تنكر نظر الرجل إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159787
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159787
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي