العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النظر إلى المرأة المحتشمة والمغطاة بالعباءة، وهل هو حرام؟ وهل يحق لها منعي من النظر إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إطلاق بصر الرجل إلى المرأة الأجنبية غير جائز، لكونه باب فتنة وفساد، ويجب صرف البصر عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا تُتْبِع النظرةَ النظرةَ؛ فإن لك وليست لك الآخرة"، وقوله لجَرير في نظرة الفجأة: "اصرف بصرك". وكون المرأة محتشمة لا يبيح إطلاق البصر إليها، حتى لو كانت منتقبة؛ لأن "كم في المحاجر من خناجر"، ولأن غض البصر واجب عن كل ما يخشى الفتنة منه، ولا يصح تتبع المرأة بالعين ولو لم يُرَ منها محرم، وذلك سدًّا للذرائع ودرءًا للفتنة. فإذا حُرِّمَ النظر إلى المرأة، فلها أن تنكر نظر الرجل إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159787
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي