ما حكم جماع الزوجة بعد قول "عليّ الحرام لا أعلم" في حالة الغفلة، مع العلم بالمعلومة، وقبل أداء كفارة اليمين؟
ما دمت لم تقصد بهذه اليمين طلاقًا ولا ظهارًا، فحكمها حكم اليمين بالله، فلا حرج عليك في جماع زوجتك، ولا يلزمك شيء بخصوص ذلك، لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب، واليمين الغموس. وبعض أهل العلم يوجبون كفارة لليمين الغموس وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165714