ما الحكم الشرعي في دية عين الطفل الذي أصيب بالعمى بسبب رش مادة كيماوية من طفل آخر، وهل تعتبر مساعدة والد الطفل المتسبب في علاج الطفل المصاب كافية بدل الدية؟
1. لا قصاص على الصبي في الجناية، بل تجب عليه الدية، ودية إذهاب العين الواحدة أو بصرها هي نصف الدية (خمسون من الإبل)، وتقديرها بالذهب (ألف دينار) أي ما يعادل 4250 جرامًا من الذهب، ونصفها للعين الواحدة (2125 جرامًا).
2. الدية في جناية الخطأ (إذا زادت على ثلث الدية) تتحملها العاقلة (أقرباء الجاني الذكور من جهة الأب) وتُدفع مؤجلة على ثلاث سنين.
3. المبالغ المدفوعة للعلاج تخصم من الدية ولا تغني عنها، ويمكن التصالح مع ولي الطفل المجني عليه لتقسيط المبلغ المتبقي إذا كان يرهق العاقلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20269