العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إسقاط الدية عن الجاني في حادثة تسببت في جرح بالجبين استدعى الخياطة، مع العلم أن الحادثة وقعت بسبب دفع الباب بقوة أثناء اللعب، وأن الجاني لم يقصد الإضرار؟ وهل يصح طلب العفو من المصاب البالغ أم من وليه (الخال)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصبي إذا جنى فلا يضمن إلا بالمال؛ لأن عمد الصبي خطأ، وتتحمل العاقلة ما كان فوق ثلث الدية، وأما ما دون الثلث فلا تتحمله العاقلة، بل يكون في مال الجاني، لكن الجرح الذي برئ على خياطة لا دية مقدرة فيه، وإنما فيه حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20647
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي