هل يجوز إسقاط الدية عن الجاني في حادثة تسببت في جرح بالجبين استدعى الخياطة، مع العلم أن الحادثة وقعت بسبب دفع الباب بقوة أثناء اللعب، وأن الجاني لم يقصد الإضرار؟ وهل يصح طلب العفو من المصاب البالغ أم من وليه (الخال)؟
الصبي إذا جنى فلا يضمن إلا بالمال؛ لأن عمد الصبي خطأ، وتتحمل العاقلة ما كان فوق ثلث الدية، وأما ما دون الثلث فلا تتحمله العاقلة، بل يكون في مال الجاني، لكن الجرح الذي برئ على خياطة لا دية مقدرة فيه، وإنما فيه حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20647