العودة إلى البحث
السؤال

متى فرضت زكاة 2.5%، وما هي الأدلة من القرآن والسنة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب زكاة الذهب والفضة هو ربع (2.5%)، أي: خمسة دراهم في كل مائتي درهم فضة، ونصف دينار في كل عشرين ديناراً ذهباً، وما زاد فبحسابه، وهذا يشمل والنقود المتداولة الآن. وقد أجمع العلماء على هذا المقدار.

وقد فُرضت في مكة قبل الهجرة، ولكن تقدير أنصبتها ومقاديرها وتفاصيل أحكامها تم في المدينة المنورة في الثانية للهجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13370
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي