ما هو الأساس الذي تم وفقه تحديد نسبة 2.5% للزكاة، ومن الذي حدد هذه النسبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقدار الزكاة في الذهب والفضة والنقود هو ربع العشر (2.5%)، وقد ثبت هذا التحديد بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عمر وعائشة في زكاة الدينار، وحديث علي وأنس في زكاة الفضة. لا يوجد خلاف بين العلماء في هذا المقدار. أما الحكمة من هذا التحديد، فالأصل أن المسلم يعمل بما جاء به الشرع، سواء أدرك الحكمة أم لم يدركها، ولا مانع من التماس الحكمة، والممنوع هو التوقف عن العمل بالتشريع أو التشكيك فيه لعدم إدراك الحكمة، فما دام الشرع حدد هذه النسبة، فهي الأنسب لحال المزكي والآخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142051
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142051
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي