العودة إلى البحث

لماذا تختلف زكاة الذهب والفضة (ربع العشر) عن زكاة الركاز (الخمس) رغم أنهما من نفس الجنس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في تحديد القدر الواجب إخراجه في الركاز وزكاة الذهب والفضة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوجب في الركاز الخمس، وأخذ من الذهب والفضة ربع العشر. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس". وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا. والعلة في تفاوت القدر الواجب هي كثرة المنفعة في الركاز وسهولة أخذه، كما ورد في تحفة الأحوذي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي