هل يجوز شرعًا أن يعطي صاحب الأرض أرضه لشخص آخر ليزرعها زراعة ديم على الأمطار، بحيث تكون لصاحب الأرض حصة معلومة من المحصول (كالخمس مثلاً)، دون أن يتحمل أي مصاريف، علمًا بأن الذي يزرع هو المتضرر الوحيد إن لم تكن السنة ممطرة أو لم ينمُ الزرع؟
المزارعة -الشركة في الزرع- جائزة عند جمهور العلماء، لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وكثير من الصحابة والتابعين، وهو ما نص على جوازه شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لو كان البذر من العامل. وعليه فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا حددت نسبة كل طرف من الزرع، ولا يؤثر في الحكم تضرر العامل إن لم تكن السنة ممطرة أو لم ينمُ الزرع، ولا كون المصاريف المتعلقة بالبذر والعمل من جهة العامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93364