العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشخص الثالث الذي تسبب -عن غير قصد- في قتل غير المسلم للمسلم، مع شعوره بالذنب لكونه مريضًا يؤثر مرضه على تفكيره؛ فهل يعد قاتلًا أم متسببًا في القتل، وهل يترتب على ذلك دية أو كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشخص الذي أخبر ولم يقصد التحريض على القتل لا يُعدّ قاتلاً ولا مشاركًا، وتجب الدية وجناية القتل على من باشر القتل لا على من وشى أو تسبب.

أما إذا كانت الوشاية شهادة زور أدت إلى القتل، فعلى الشاهد الدية أو القصاص. قال الدسوقي في حاشيته: "وَدِيَةً إذَا شَهِدَا بِقَتْلٍ، وَلَوْ تَعَمَّدَا الزُّورَ فِي شَهَادَتِهِمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ أَشْهَبُ؛ يُقْتَصُّ مِنْهُمَا فِي الْعَمْدِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُمَا قَتَلَا نَفْسًا بِغَيْرِ شُبْهَةٍ".

وذكر ابن عاصم في تحفة الحكام: "وَشَاهِدُ الزُّورِ اتِّفَاقًا يَغْرَمُهْ فِي كُلِّ حَالٍ الْعِقَابُ يَلْزَمُهْ". وشرحه بأن ابن القاسم يرى تغريمه الدية، بينما يرى أشهب القصاص من الشاهد إذا شهد زورًا بالقتل أو الجرح عمدًا ثم ثبت ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي