ما حكم قاتل النفس عمدًا، وما حال الصحابة في ذلك؟ وهل يجوز قتل الحاكم الظالم أو الخروج عليه؟ وهل يحل دم مسلم بغير الثلاثة المذكورة في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمصلحة ما؟
قتل النفس بغير حق من أعظم الكبائر، والأصل أنه لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويستثنى من ذلك بعض المسائل التي نص عليها أهل العلم من إباحة القتل فيها تعزيراً، كقتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين، وقد أجاز بعض الفقهاء التعزير بالقتل في جرائم معينة بشروط، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل، ويقتل المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله. أما القتال الذي دار بين الصحابة، فليس من هذا الباب، بل هو قتال متأولين وكلهم يريد الحق، ومذهب أهل السنة الإمساك عنه وعدم الخوض فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117021