هل يقع الطلاق في المرتين السابقتين -المرة الأولى إكراهًا والمرة الثانية بعد جماع-، وهل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثالثة الحالية أم أصبحت بائنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق المكره لا يقع إذا توفرت فيه الضوابط، لكن تهدئة الزوجة لا يعتبر إكراها. اللفظ الصريح بالطلاق يوقعه حتى لو لم تقصد إيقاعه. إن تلفظت بالطلاق الصريح مرتين فقد لزمتك طلقتان. أما كناية الطلاق فلا توقعه إلا بالنية.
طلاق الطهر الذي حصل فيه جماع نافذ عند الجمهور وهو القول الراجح. أما الطهر من الجنابة فلا يؤثر على وقوع الطلاق. إذا وقع الطلاق ثلاثًا، فلا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك، وإن كان أقل من ثلاث فلك ارتجاعها في العدة، أو بعقد جديد بعد انقضاء العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124800
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي