هل وقع الطلاق ثلاث مرات في الحالات المذكورة، وهل تعتبر إحداها خلعًا، وما حكم الرجعة بعد صدور صك الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به بغض النظر عن نيته، والطلاق الذي كان على مال يعتبر طلاقًا عند أكثر أهل العلم، ويرى شيخ ابن تيمية أن فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. أما الطلاق تحت الإكراه فلا يقع إذا تحققت شروطه: أن يكون المُكرِه قادرًا، وأن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد، وأن يكون الضرر كبيرًا. وإذا طلق الزوج ليتخلص من صراخ الزوجة فطلاقه نافذ، أما إن طلق لظنه أنها ستفعل مكروهًا عظيمًا كقتل أو إتلاف عضو فطلاقه غير نافذ. وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148846
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148846
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي