العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق ثلاث مرات في الحالات المذكورة، وهل تعتبر إحداها خلعًا، وما حكم الرجعة بعد صدور صك الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق بغض النظر عن نيته، والطلاق الذي كان على مال يعتبر طلاقًا عند أكثر أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. أما الطلاق تحت الإكراه فلا يقع إذا تحققت شروطه: أن يكون المُكرِه قادرًا، وأن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد، وأن يكون الضرر كبيرًا. وإذا طلق الزوج ليتخلص من صراخ الزوجة فطلاقه نافذ، أما إن طلق لظنه أنها ستفعل مكروهًا عظيمًا كقتل أو إتلاف عضو فطلاقه غير نافذ. وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي