هل يُعدّ أخذ 20 جنيهًا من كل مشارك في رحلة تم تنظيمها بمقابل 170 جنيهًا، بينما الاتفاق مع الشركة المنظمة كان على 150 جنيهًا، حرامًا؟
يختلف حكم أخذ العمولة بحسب نوع المعاملة: 1. إذا كنتم وكلاء عن زملائكم: لا يجوز لكم أخذ شيء دون علمهم، فالوكيل مؤتمن، وما يربحه يعود لموكله، وأخذ عمولة على الوساطة (السمسرة) يشترط لصحتها علم المتعاقدين بها واتفاقهما على الأجرة. 2. إذا كنتم أنتم المنظمون للرحلة ومتربحين منها: يجوز لكم الأجرة المتفق عليها معهم، سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط علمهم بتربحكم.
إذا كان ما أخذتموه لا يحل: يجب التوبة ورد المال إلى أصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20141