هل يُعدّ أخذ 20 جنيهًا من كل مشارك في رحلة تم تنظيمها بمقابل 170 جنيهًا، بينما الاتفاق مع الشركة المنظمة كان على 150 جنيهًا، حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يختلف حكم أخذ العمولة بحسب نوع المعاملة: 1. إذا كنتم وكلاء عن زملائكم: لا يجوز لكم أخذ شيء دون علمهم، فالوكيل مؤتمن، وما يربحه يعود لموكله، وأخذ عمولة على الوساطة (السمسرة) يشترط لصحتها علم المتعاقدين بها واتفاقهما على الأجرة. 2. إذا كنتم أنتم المنظمون للرحلة ومتربحين منها: يجوز لكم الأجرة المتفق عليها معهم، سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط علمهم بتربحكم.
إذا كان ما أخذتموه لا يحل: يجب ورد المال إلى أصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ».
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي