العودة إلى البحث

ما حكم أخذ عمولة مضاعفة (20 دينارًا) على الاستقطاع الخيري (10 دنانير) الذي يأتي به المتطوع للجنة خيرية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السمسرة هي التوسط بين المتعاقدين مقابل مبلغ، ويعدها الفقهاء من باب الجعالة. ويشترط الجمهور أن تكون أجرة السمسرة معلومة، فلا تجوز أن تكون نسبة من المبلغ المقتطع؛ لأنها حينئذٍ جعالة بمجهول. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبَيَّن له أجره. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح، وهو قول له حظ كبير من النظر. أما الربح فليس له حد تحرم مجاوزته، لكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحًا في معاملاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي