هل يجوز للفريق المنظم لرحلة جامعية أخذ المبالغ الزائدة عن مصروفات الرحلة وتقاسمها بينهم، وهل يجوز لهم الذهاب للرحلة مجانًا؟ وهل يجوز تقليل نسبة الخصم المخصصة لأربعة من زملائهم المنظمين بسبب قلة مشاركتهم في الترتيب؟ وهل يحل للمنظم الرئيسي أخذ مبلغ الخصم (50 جنيهًا عن كل فرد) الذي حصل عليه من الشركة الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من رشحه زملاؤه لتنظيم رحلة ولم يتفقوا معه على عقد معاوضة، فهو وكيل عنهم، ولا يحل له أن يربح شيئًا دون علمهم. وإذا جاءه ربح من شركة السياحة، كأن تُسقط عنه الرسوم، يلزمه إخبار زملائه، فإن سمحوا له فلا حرج، وإلا لزمه دفع مثلهم. والوكيل مؤتمن، وما يربحه هو لموكله؛ لحديث عروة بن الجعد، وقول العلامة محمد مولود الموريتاني: "وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل". أن يدفع المنظم مثل ما دفع الآخرون، ويُقسم المال الزائد على جميع المشاركين بالتساوي. ويجوز له مستقبلًا أن يكون وكيلًا بأجرة أو مؤجرًا للخدمة بعلم زملائه، شريطة خلو الرحلة من المحاذير الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18591
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18591
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي