هل يجوز للوسيط أخذ مبلغ تذاكر السفر أو مبلغًا إضافيًا عليها، علمًا أنه قام بالتنسيق بين طالب العمل وصاحب العمل؟
قيام الوسيط بأخذ ثمن تذاكر العامل لنفسه وامتناعه عن دفعها للعامل يعد أكلًا للمال بالباطل، لأن هذا المال ليس حقًا للوسيط بل هو تكلفة يدفعها المكتب لإجراءات سفر العامل، والوسيط هنا وكيل عن المكتب في إيصال المال للعامل. إذا اتفق الوسيط مع العامل على أجرة معلومة مقابل البحث عن عمل، فيستحق أجرته فقط، أما ثمن التذاكر فليس له حق فيها. يجب على الوسيط الالتزام بالضوابط الشرعية كأن تكون أجرته معلومة والعمل مباحًا شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89002