العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد ثمن التذاكر التي أخذها السائل من الشركة، ولم يسافر بها، من حقه أم من حق الشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عقد العمل أو لوائحه تقتضي حصول الموظف على تذكرة الطيران بعد سنتين سواء سافر أم لم يسافر، فإن التذاكر ملك للموظف ويجوز له بيعها وأخذ ثمنها.

أما إذا كان الموظف لا يستحق التذاكر إلا بالسفر الفعلي، فليس له أخذ ثمن التذاكر لنفسه، بل يجب رده للشركة.

في حال وجوب رد الثمن للشركة، يجوز للموظف أخذ ما يعادل حقوقه الثابتة لديهم مثل الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة التي لم يتمكن من الحصول عليها، وهو ما يعرف بمسألة الظفر، بشرط ثبوت الحق يقيناً وعدم القدرة على أخذه بالطرق المشروعة والأمن من الفضيحة والعقوبة، وهو ما ذهب إليه البخاري وابن سيرين.

إذا صرفت الشركة للموظف ثمن التذاكر وعلمت أنه لم يسافر ولم تطالبه بالثمن، فهذا يعني أن الشركة تركت له هذا المبلغ عن رضاها، وقد يكون ذلك مقابل أيام الإجازة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19136
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي