العودة إلى البحث
السؤال

إذا كانت جهة العمل تعوض الموظف عن تذاكر السفر بقدر قيمتها الفعلية، فهل يجوز للموظف الانتفاع بالفرق بين سعر التذكرة عند حجز عائلته في فترة يكون فيها السعر منخفضاً وبين سعرها في نهاية عقده، مع العلم أن الشركة ملزمة بعدد معين من التذاكر بغض النظر عن سعرها أو طريقة السفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بد من الرجوع إلى الشركة وعرض الأمر عليها، فإن أذنت لك في الانتفاع بما زاد عما تكلفته في قطع التذاكر فلا حرج عليك، وإلا لزمك رد الزائد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108179
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي