العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في شركة تتاجر في البترول والذهب والعملات الأجنبية ومعرضة للربح والخسارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لإباحة الاشتراك في أي شركة تقيدها بضوابط الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يكون نشاطها مباحًا، وألا تضع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية لأخذ الفائدة. فإذا كانت الشركة تتقيد بهذه الضوابط جاز الاشتراك فيها، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80780
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي