العودة إلى البحث

ما حكم تحويل النقود لشخص آخر باستخدام بطاقة الائتمان عبر محلات الصرافة التي تفرض نسبة 3% مقابل خدماتها، وهل يختلف هذا عن طريقة عمل المحلات التجارية الأخرى التي تفرض نسبة مماثلة على بضائعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحويل النقود نوعان: داخلي غالبًا يكون بنفس العملة، وخارجي غالبًا يكون بعملة مختلفة.

في التحويل بنفس العملة، المعاملة إجارة أو وكالة بأجر معلوم، وهي جائزة.

في التحويل بعملة مختلفة، تجمع المعاملة بين الإجارة والصرافة، ويجب فيها التقابض في مجلس العقد حقيقة (يدًا بيد) أو حكمًا (مثل التحويل المباشر بين الحسابات).

لا يجوز استخدام بطاقة الائتمان غير المغطاة في التحويل وشراء العملات النقدية لتخلف شرط القبض.

أما بطاقة الائتمان المغطاة، فيجوز استخدامها بشرط أن يتم السحب أو القيد في الحساب مباشرة، ليقوم ذلك مقام القبض الفعلي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي