هل الطريقة المذكورة لتحويل الأموال بين أصحاب محلات الصرافة، والتي تعتمد على الثقة والتسوية الدورية للحسابات دون وجود رصيد مسبق، جائزة شرعًا؟ وما هي الطريقة الشرعية للقيام بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تحويل الأموال مقابل أجرة، أو بيع عملة بأخرى مع التحويل. إذا طلبت من شخص إعطاء مبلغ مالي لآخر وليس لك رصيد عنده، فهذا يعتبر قرضاً، ولا يجوز أخذ زيادة عليه، لأن كل قرض يجر منفعة فهو ربا. والطريقة الشرعية هي أن يكون لك رصيد أو تودع المبلغ المطلوب تسليمه لدى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يجوز أخذ أجرة لأنها وكالة وليست قرضاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18035
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18035
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي