ما حكم التعامل بتحويل مبلغ مالي عن طريق الصرّاف، مع تأجيل سداد المبلغ وأجرة التحويل لوقت لاحق؟
هذه المعاملة تعد قرضًا لا حرج فيه؛ فالصراف وكيل للتاجر في إرسال المبلغ ويتحمل التاجر تكاليف الحوالة. لكن إن اشترط الصراف تحويل المال عن طريقه مقابل القرض، فهذا جمع بين سلف ومعاوضة وهو محرم. أما إن كان التاجر مخيرًا في التحويل من عدمه، فلا حرج في المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136130