العودة إلى البحث

هل الأجرة التي تؤخذ مقابل تحويل الأموال إلكترونياً، والتي يتم دفعها قبل قبض المبلغ من العميل، تعد ربا قرض جر نفعاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دام السائل يحوِّل من ماله الخاص، فهو في حكم المقرض للعميل، ولا يجوز الجمع بين القرض وأي عقد من عقود المعاوضة كالبيع والإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". فإذا كان السائل يربح من المعاملة أو يأخذ أجرة عليها، فلا يجوز له أن يجمع ذلك مع إقراض العميل، بل يجب أن يقبض المال أولاً ثم يحوِّلَه. وإذا كان المبلغ المحول بعملة مختلفة عن المستلمة، فقد جمع بين الإجارة والصرف، والصرف لا يصح إلا بالتقابض يداً بيد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي