هل الأجرة التي تؤخذ مقابل تحويل الأموال إلكترونياً، والتي يتم دفعها قبل قبض المبلغ من العميل، تعد ربا قرض جر نفعاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام السائل يحوِّل من ماله الخاص، فهو في حكم المقرض للعميل، ولا يجوز الجمع بين القرض وأي عقد من عقود المعاوضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". فإذا كان السائل يربح من المعاملة أو يأخذ أجرة عليها، فلا يجوز له أن يجمع ذلك مع إقراض العميل، بل يجب أن يقبض المال أولاً ثم يحوِّلَه. وإذا كان المبلغ المحول بعملة مختلفة عن المستلمة، فقد جمع بين الإجارة ، والصرف لا يصح إلا بالتقابض يداً بيد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187262
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187262
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي