العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب محل صرافة تحويل مبلغ مالي لشخص يدفع جزءاً منه ويقسّط الباقي، مع أخذ عمولة التحويل المعتادة، وهل تجوز الزيادة في عمولة التحويل باتفاق الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تحويل المال لمن لم يدفع المبلغ كاملاً أو دفع جزءاً منه، لأن ذلك يجمع بين القرض والوكالة بأجرة، وهو ممنوع شرعاً. فالقاعدة الشرعية تمنع الجمع بين السلف (القرض) وأي عقد معاوضة كالإجارة أو الوكالة بأجرة، وذلك لسد ذريعة الربا. ويفسر الحديث النبوي الشريف: "لا يحل سلف وبيع" هذا المنع، حيث يشمل كل عقد تبرع يُجمع مع عقد معاوضة، لأن التبرع في هذه الحالة يكون لأجل المعاوضة وليس تبرعاً مطلقاً، فيصبح جزءاً من العوض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16451
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي