العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب محل صرافة تحويل مبلغ مالي لشخص يدفع جزءاً منه ويقسّط الباقي، مع أخذ عمولة التحويل المعتادة، وهل تجوز الزيادة في عمولة التحويل باتفاق الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تحويل المال لمن لم يدفع المبلغ كاملاً أو دفع جزءاً منه، لأن ذلك يجمع بين القرض بأجرة، وهو ممنوع شرعاً. فالقاعدة الشرعية تمنع الجمع بين السلف (القرض) وأي عقد معاوضة أو الوكالة بأجرة، وذلك لسد ذريعة . ويفسر النبوي الشريف: "لا يحل سلف وبيع" هذا المنع، حيث يشمل كل عقد تبرع يُجمع مع عقد معاوضة، لأن التبرع في هذه الحالة يكون لأجل المعاوضة وليس تبرعاً مطلقاً، فيصبح جزءاً من العوض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16451
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي