ما حكم الشرع في توقيع الزوج على ورقة طلاق كتبتها الزوجة وهي في حالة غضب مع وجود حالات طلاق سابقة لفظية في المغرب، وهل يعتبر التوقيع على الورقة طلاقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يقع طلاق بتوقيعك على ورقة كتبتها الزوجة ما لم تتلفظ . والطلاق الواقع في الغضب الشديد الذي يفقد الإدراك لا يقع، أما إذا لم يصل الغضب إلى هذا الحد فالطلاق واقع. والأصل أن القول قول الزوج في الطلاق وعدده، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها طلقها ثلاثًا وأنكر الزوج، فلا يجوز لها البقاء معه، وعليها أن تهرب منه وتفتدي بمالها. وينصح بالذهاب إلى أهل العلم أو المراكز الإسلامية لتوضيح التفاصيل، وتجنب الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101634
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي