ما حكم أخذ مبلغ مالي (10% من قيمة الاعتماد) مقابل المساعدة في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من المصرف، وذلك لعدم توفر طريقة أخرى للحصول عليه؟
يجوز إعطاء عمولة للوسطاء مقابل الحصول على مبلغ من العملة الصعبة، إذا كانت طريقتهم مشروعة لا تتضمن رشوة أو غش أو تحايل، بل تعتمد على خبرتهم ومعارفهم. أما إذا كان الحصول على المبلغ يتطلب رشوة أو حيلة وغش، فلا يجوز ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164174