العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ المالي المأخوذ مقابل تمكين التاجر من الاستفادة من حصة صاحب الجواز من العملة الصعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن حق الحصول على العملة الصعبة إن لم تشترط الجهة المانحة لذلك حاجة حامل الجواز أو سفره، ولم تمانع في تنازله عن حقه. ويستند هذا الجواز إلى ما قرره بعض أهل العلم من جواز التنازل عن الحقوق غير المالية بعوض مالي، كحق الشفعة، وهبة المرأة يومها لضرتها بعوض، والتنازل عن الوظائف، وإسقاط حق الحضانة بعوض. أما إذا كانت المعاملة تتجاوز شروط الجهة المانحة، فلا يجوز الإقدام عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151297
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي