العودة إلى البحث

كيف يتم توزيع تركة الأخ المتوفى عن زوجة وست بنات وخمسة إخوة ذكور وأربع أخوات إناث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت وارثًا غير الزوجة والبنات والإخوة والأخوات، فتقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة والأخوات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب. أما إخوة الأم فلا يرثون مع البنات، ويكون الباقي لأقرب عاصب، وإلا رد على البنات. وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب أو لأم، فالأشقاء هم من يرثون.

أصل التركة من 24 وتصح من 1008 سهم. للزوجة 126 سهمًا، وللبنات 672 سهمًا (لكل بنت 112 سهمًا). والباقي 210 أسهم للإخوة والأخوات، للأخ 30 سهمًا وللأخت 15 سهمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي