العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجنة إدارة جمعية تعاونية، تُدير أعمالًا تجارية حلالًا وتقدم قروضًا، تسيير رحلة عمرة مدعومة لعدد محدود من أعضائها، مع العلم أن من الأعضاء مسلمين وغير مسلمين يتقاسمون الأرباح، فما حكم اقتطاع جزء من هذه الأرباح لتمويل العمرة التي لا يستفيد منها غير المسلمين، وهل يجب استشارة الهيئة العامة (الأعضاء) والحصول على موافقتهم الكاملة لإجازة هذا العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجمعيات التعاونية للموظفين جائزة، ولا يضر وجود غير المسلمين فيها، بشرط أن تكون أعمالها واستثماراتها وفق أحكام الشريعة، وأن يكون الإقراض حسناً بلا فائدة مشروطة. أما تسيير رحلة عمرة من أموال الجمعية لبعض أعضائها فجائز بشرط إذن من سيؤخذ من ماله لهذا الغرض، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، ولا حرج على المسلم في قبول مال غير المسلم لنفقة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77411
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي