العودة إلى البحث

هل يجوز للجنة إدارة جمعية تعاونية، تُدير أعمالًا تجارية حلالًا وتقدم قروضًا، تسيير رحلة عمرة مدعومة لعدد محدود من أعضائها، مع العلم أن من الأعضاء مسلمين وغير مسلمين يتقاسمون الأرباح، فما حكم اقتطاع جزء من هذه الأرباح لتمويل العمرة التي لا يستفيد منها غير المسلمين، وهل يجب استشارة الهيئة العامة (الأعضاء) والحصول على موافقتهم الكاملة لإجازة هذا العمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجمعيات التعاونية للموظفين جائزة، ولا يضر وجود غير المسلمين فيها، بشرط أن تكون أعمالها واستثماراتها وفق أحكام الشريعة، وأن يكون الإقراض حسناً بلا فائدة مشروطة. أما تسيير رحلة عمرة من أموال الجمعية لبعض أعضائها فجائز بشرط إذن من سيؤخذ من ماله لهذا الغرض، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، ولا حرج على المسلم في قبول مال غير المسلم لنفقة العمرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي