العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمشترك في جمعية مالية، وقد دفع جزءاً من الأقساط الشهرية، أن يستخدم المبلغ المتجمع لديه للذهاب للعمرة في رمضان، مع العلم أنه سيتبقى عليه قسطان من المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بهذه الجمعية، وهي من التعاون على البر والتقوى، وسبق بالموقع جوازها. وأداء العمرة من مال الجمعية جائز؛ لجواز المال المؤدى به. وما يبقى في الذمة من أقساط الجمعية لا حرج فيه، ما دام أجلها لم يحل، واعتمارك لا يؤثر في سدادها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47598
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي