العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمشترك في جمعية مالية، وقد دفع جزءاً من الأقساط الشهرية، أن يستخدم المبلغ المتجمع لديه للذهاب للعمرة في رمضان، مع العلم أنه سيتبقى عليه قسطان من المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بهذه الجمعية، وهي من التعاون على البر ، وسبق بالموقع جوازها. وأداء من مال الجمعية جائز؛ لجواز المال المؤدى به. وما يبقى في الذمة من أقساط الجمعية لا حرج فيه، ما دام أجلها لم يحل، واعتمارك لا يؤثر في سدادها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47598
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي