العودة إلى البحث

هل يجوز لشخصٍ أن يعتمر من نصيبه في جمعية التوفير، مع العلم أن دوره لسحب المال يوافق شهر رمضان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة، فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر أو يحج إذا أتى دوره، أو إذا رضي المشتركون بتقديمه. ويشترط لإباحة هذا النوع من الجمعيات خلوها من اشتراط سلف بزيادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي