العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الجمعية الشهرية التي يتفق فيها المشتركون على أن يقيم مَن يحصل على المال عشاءً للآخرين، بحيث يخصم قيمة العشاء من المبلغ المستلم، مما يجعل المبلغ المستلم يختلف من شهر لآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجمعية المذكورة جائزة، لكن اشتراط العشاء على من جاء عليه الدور غير جائز؛ لأنه منفعة مشروطة في القرض، وذلك يعتبر ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120178
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي