هل ينتمي الأولاد لوالدهم ويجب عليهم أن يتبعوه في كل شيء، بما في ذلك جنسيتهم؟
تتلخص تبعية الولد في أربع جهات:
1. جهة النسب: يجب نسبة الولد إلى أبيه فقط في جميع الوثائق الرسمية وما يترتب عليها من أحكام شرعية، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادعاء النسب لغير الأب. 2. جهة القرابة والرحم (للتعريف): يجوز نسبة الولد إلى أمه وقومها (أخواله) للتعريف به، مع بقاء معرفة نسبه لأبيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب أبناء ابنته إلى نفسه، والمسلمون ينسبون بعضهم إلى أمهاتهم من باب التعريف. 3. جهة الدين: يتبع المولود خير أبويه ديناً، فإذا كان أحد الوالدين مسلماً والآخر كافراً، فإن الولد يتبع المسلم منهما، تغليباً لجانب الإسلام والفطرة التي ولد عليها. 4. جهة النسبة إلى البلد: يجوز نسبة الشخص إلى بلد غير بلد أبيه، كبلد أمه، بناءً على علاقات مثل الولادة أو النشأة أو الإقامة. كما أن وثيقة الجنسية هي مسألة نظامية تسمح للولد بأخذ جنسية بلد أمه دون الإخلال بنسبه الشرعي لأبيه في الوثائق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191644