ما حكم الشرع الإسلامي في نسب ولد الزنا المُعترف به من قبل والده، وهل يجوز حكم القاضي بنسبه أو نفيه مع عدم تقيد بعض الدول بالأحكام الشرعية؟ وما حكم نسب الأولاد من زواج سري أو عرفي أو باطل إلى آبائهم رغم إنكار البعض؟
إذا كانت المرأة متزوجة، فإنّ كل من تلده ينسب إلى زوجها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". أما إذا لم تكن متزوجة، فذهب الجمهور إلى أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، وخالف في ذلك بعض العلماء. أما زواج السر أو العرفي، فإن استكمل شروطه الشرعية من ولي وشهود فهو صحيح، وينسب الولد فيه للزوج، حتى لو كان الزواج فاسدًا. وحكم القاضي يثبت النسب أو ينفيه في الظاهر إن كان عن دليل معتبر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90719